ابن أبي شيبة الكوفي
289
المصنف
( 349 ) الرجل يدفع إلى الرجل الغنم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمير بن سعيد قال : كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من الجبن ، وكذا وكذا من السمن ، وكذا وكذا من المصل ، فسألت علقمة ومسروقا وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمير بن سعيد أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد الله عنه فكرهه . ( 350 ) من قال : لا يتفرق بيعان إلا عن تراض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتفرق بيعان إلا عن تراض " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع ، ثم قال : سمعت أبا هريرة يقول : هكذا البيع عن تراض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : ما كان التخيير إلا بعد البيع ، قال : وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاعراب فخيره بعد البيع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سفيان عن طاوس أنه كان يحلف : ما التخيير إلا بعد الرضا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه ثم قال : إذا أنا مت فخيروها .
--> ( 349 / 1 ) لان الغنم المعطى قد لا يعطي الكميات المتفق عليها . ( 350 / 1 ) وحتى تفرقا وجب البيع إلا إن كان في البيع شرط الخيار إلى وقت محدد . ( 350 / 5 ) يغبن : يظلم . والغش من الظلم . والبيع بما يفوق السعر الحقيقي غبن